الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٠٨
عليه لو واقع أمّا لو خبت [١]
إليه أجنبيّة تشبّهت
حدّت [٢] و إن هو ادّعى الزّوجيّة
أو ما يجوز شبهة خفيّه
لسقط الحدّ و لو تزوّجا
معتدّة أجلها ما خرجا
حدّ مع الدّخول بل لو ادّعى
جهالة و احتملت ليسمعا [٣]
و لو زنى الأعمى لحدّ إن رفع [٤]
بغير شبهة و معها ارتفع
يثبته إقراره اختيارا
من أهله أربعة مرارا
أو شهدت أربعة ثقات
و اتّفق الأفعال و الصّفات
فالجلد دون الرّجم أمّا الفرد [٥]
مع النّساء و إن كثرن حدّوا
و هكذا لو نقص الشّهود
عن أربع فكلّهم محدود
بشرط أن يشاهدوا تعيينا
كالميل في المكحل لا تخمينا
لو شاهدوا العناق و التّقبيلا
حسب أو التّفخيذ و التّعليلا
ليثبت التّعزير و الإقرار
بموجب للرّجم فالإنكار
يسقطه لا بموجب للجلد
فذاك ما عنه له من بدّ
إن يثبت [٦] المقرّ فالإمام
له قبول و له انتقام
و بالشّهود تجب الإقامة
و قبلها تحتّم السّلامة [٧]
و يقتل الزّاني بذات محرم
من نسب أو مرضع محرّم
أو زوجة الوالد [٨] و الذّمّيّ
مسلمة و المكره الغصبيّ [٩]
عبدا و حرّا مسلما و كافرا
و محصنا يكون أو مغايرا
و هو الذي له بعقد دائم
فرج يغاديه غدوّ حاكم
[١] م: «دنت.» و كلاهما صحيح.
[٢] م: حدث.
[٣] م: لسمعا.
[٤] م: وقع.
[٥] م: ما انفردوا.
[٦] ع: ثبت.
[٧] ع: و قبلها يحتم بالسلامة.
[٨] م: الولد.
[٩] ع: العصيّ.