الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٣٠
[القول في اوقات الصّلوات]
القول في معرفة الأوقات
ليعرف الدّخول في الصّلاة
فإنّه إذا بدا الزّوال
يختصّ بالظّهر له مثال
أربع ركعات و بعد ذاكا
للظّهر و العصر يرى اشتراكا
حتّى يصير لغروب الشّمس
مقدار فرض العصر ثمّ يمسي
فذاك للعصر و أمّا غربت
و حدّه حمرة شرق ذهبت
فذاك للمغرب حتّى يمضي
مقدارها ثمّ اشتراك الفرض
حتّى يصير الانتصاف في الدّجى
مقدار أربع فذاك للعشا
و عند ما يطلع فجر ثاني
يدخل وقت الصّبح و الأذان
[إلى طلوع الشّمس ثمّ النّافلة
للظهر حال ما يميل زائلة] [١]
حتّى يصير ظلّ كلّ مثله
فقدّم الفرض و أسقط [٢] نفله
و هكذا يسقط [٣] نفل العصر
إن صار مثليه [٤] كحكم الظّهر
ما لم يكن بركعة تقدّما
فعندها قد سنّ أن يتمّما
و وقت نفل مغرب في عقبها [٥]
حتّى تغيب حمرة من غربها
فإن تغب و لم يكن قد أكملا
أسقطها و بالعشاء اشتغلا
و تيرة بعد العشاء تمتد
مثل امتداد وقتها لا تعدو [٦]
و وقت نفل اللّيل إذ انتصفا
و كلّما أخّر كان أشرفا
فإن بدا الفجر و قد تلبّسا
بأربع فاتمم و لو تنفّسا
فإن يكن لأربع ما أكملا
أو لم يتم [٧] صار القضاء أفضلا
[١] ليس في م.
[٢] م: أخّر.
[٣] م: يصير.
[٤] م: مثلين.
[٥] م: وقتها.
[٦] م: بعد.
[٧] ع: يقم.