الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٤٦
شرط الإمام عندنا عدالته
مكلّفا طاهرة [١] ولادته
و لا يؤمّ القاعد القياما
و لا المؤوف لسنا تماما
كلّا و لا الأمّيّ بالقرّاء
و المرء لا يأتمّ بالنّساء
و لا الخناثى ثمّ هاشميّ
أولى كذا ذو المسجد [٢] المرضيّ
يقدّم الأقرأ فالأفقه
فالأقدم فالأسنّ فالأسنى [٣] قبل
يكره أمّ ضاعن مقيما
و أبرص و أجذم سليما
و متيمّم أخا طهارته
و هكذا المحدود بعد توبته
و أغلف مكروه [٤] مأمومينا
كذاك أعراب مهاجرينا
لو أحدث استناب أو لو مات أو
أغمي عليه قدّموا عدلا و لو
خاف الذي يلحق فوتها [٥] ركع
ثمّ مشى للالتحاق و اتّبع
لو دخل الإمام بعد ما عقد
نافلة قطعها و لو قصد
فريضة أتمّها نفلا و مع
إمام أصل أيّها كان قطع
لو فاته بعض الصّلاة دخلا
و أوّل الصّلاة ذاك جعلا
و قام إذ يسلّم الإمام
مكمّلا لما به التّمام
[القول في أحكام المساجد]
القول في المساجد الأولى بها
الكشف و الميضاة في أبوابها
يكون مع حائطها المنارة
و سنّ للمستهدم العمارة
و جاز أن يستعملوا الاتها
في غيرها و السّرج في أبياتها
و حرّموا زخرفة نقش الصّور
و أخذ شيء في طريق أو عقر
[١] م: طهارة.
[٢] م: و مسجد.
[٣] أي: الأصبح.
[٤] م: يكره.
[٥] م: قربها.