الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩٢
لكنّه ينوبه لو فقدا
فإن يكن خلّف عمّ ولدا
قام مقامه كذاك الخال
إن عدم الأعمام و الأخوال
ينوب كلّ منهم من تقرّب
به و يمنع البعيد الأقرب
إلّا إذا كان ابن عمّ للأب
و الأمّ مع عمّ يكون لأب
فالمال لابن العمّ دون العمّ
ذي الصّورة اختصّت بهذا الحكم
و الأمر في خال أب و عمّه
فصاعدا و مثله لأمّه
مع عدم الأخوال و الأعمام
كحالهم في جملة الأحكام
و ولد الأعمام و الأخوال
لو نزلوا في درج السّفال
تمنع أخوال أب و أمّ
كذاك أعما مهما في الحكم
و كلّ من جمع سببين
مشتركين ورث السّهمين
و إن يكن أحد سببية
يمنع بعضا فاقتصر عليه
ثانيهما السّبب و هو اثنان
زوجيّة ثمّ الولاء ثان
فالزّوج يعطى مع فقد الولد
و الزّوجة الرّبع فأمّا إن وجد [١]
تنصّف الفرضان ثمّ إن نزل
ولده كان كمن به اتّصل
و إن يكونا انفردا ردّ على
زوج و في الزّوجة خلف نقلا
و إن يكونا زوجتين صاعدا
فشركاء ناقصا أو زائدا
و يرثان دخلا أو لا عدا
من كان في مرضه قد عقدا
فشرطه الدّخول أما لو قضى
قبل فلا إرث و لا مهر اقتضى
و يثبت الميراث في الطّلاق
إن كان رجعيّا بالاتّفاق
و يرث الزّوج من الأشياء
جميعها من غير ما استثناء
و هكذا في زوجة لها ولد
منه و تمنع العقار إن فقد
[١] م: لو فقد.