الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٤
و الزّوج أولى ثمّ هاشميّ
أحقّ إن قدّمه الوليّ
و سنّ للوليّ أن يقدّمه
إن جمع الشّرائط المقدّمة
إمامنا أحقّ بالولاية
و هي وجوبها على الكفاية
صورتها التّكبير بعد [١] النّيّة
خمسا [٢] لها أدعية مرويّة
أفضلها الشّهادتان بادية
ثمّ الصّلاة للنّبيّ ثانية
ثمّ دعاء المؤمنين بعده
ثمّ له معتقدا أو ضدّه
و بدعاء مستضعف إن أهلا
و فرطا [٣] لأبويه طفلا
و إن تعمّت حال ميت جهلا
فأن يكون مع من تولّى
و لا صلاة قبل غسل و كفن
و كرّهوا تكريرها و جاز أن
تستدرك الصّلاة لو فاتت على
قبر إلى يوم و ليلة فلا
و موقف الإمام وسط الرّجل
و صدرها و إن هما فليجعل
ممّا يليه المرء و ليولّ
رأس الفقيد يمنة المصلّي
و واجب في الدّفن ستر جثّته
على اليمين وجهه لقبلته
و النّدب أنّ نعشه متبوع
أو مع جانبيه و التّربيع
و وضعه قريب رجل القبر
و هي لذي قبلة رأس الحفر
و أخذها عرضا نزولا و هوه
برأسه و الحفر قدر التّرقوة
أو قامة و السّنّة اللّحود
بقدر ما يحتاجه القعود
أولى من الشّقّ و فضل [٤] الذّكر
عند التّناول و وضع القبر
كحلّه أزراره و الكشف
لرأسه و هكذا التّحفّي
و أن تحلّ عقد الأثواب [٥]
و يوضع الخدّ على التّراب
[١] م: ثمّ.
[٢] م: خمس.
[٣] أي: سابقا إلى الجنّة.
[٤] م: فرض.
[٥] ع: «عقدة الأثوابي» بدل «عقد الأثواب».