الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٠٦
أمّا إذا أعتق فهو يجري
على الموالي و لهم كالحرّ
يقبل إن أقام من تحمّلا
مع مانع من بعد أن يزيلا] [١]
لا يقبل الشّاهد لو تبرّعا
و قولهن في الهلال منعا [٢]
كذلك الطّلاق و الحدود
و لو مع الرّجال بل مردود
لكن إذا كنّ مع الرّجال
قبلن في الحقوق و الأموال
لكنّهنّ و إن انفردنا
في عذرة [٣] و شبهها يقبلنا
مثل الخفيّ من عيوبهنّا
و هكذا قابلة منهنّا
في ربع ميراث الذي استهلّا [٤]
و امرأة ربع الوصايا أصلا
و ليس للشّاهد أن يقيما
إلّا بما كان به عليما
و ليس يكفي رؤية الخطّ بلا
ذكر و إن أقام عدل مثلا
و الملك يكفي فيه للشّهادة
تصرّف الملّاك حسب العادة
و يثبت النّسب و الوقفيّة [٥]
و الملك بالسّماع و الزّوجيّة
لو سمع الإقرار فليقم بها
عليه قال اشهد على أو بها
و يحرم الكتمان بعد العلم
مع انتفاء ضرر بظلم
و لو دعي [٦] الشّاهد للتّحمّل
فلامتناع عنه لم يحلّل
لكنّما فرض كفاية و لا
يشهد إنسان على من جهلا
إلّا إذا عرّفه عدلان
و ينظر [٧] المرأة شاهدان
و اقبل شهادة على الشّهود
في الدّين و الحقوق لا الحدود
و لا يجز أقلّ من عدلين
فيها على أصل من الأصلين
[١] ليس في م.
[٢] م: جمعا.
[٣] العذرة: البكارة.
[٤] الاستهلال: رفع الصوت بالبكاء و الصياح عند الولادة.
[٥] م: و يثبت السبب في الوقفية.
[٦] م: دعا.
[٧] م: تبطل.