الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٦٦
بعد انتصاف ليلة و لترجع
مكانها و الفجر لمّا يطلع
و للّتي قد طلّقت رجعيّة
نفقة العدّة كالعاديّه [١]
و عدّة الطّلاق من إيقاعه
و عدّة الممات من سماعه
[القول في طلاق الخلع]
القول في الخلع و ليس واقعا
إلّا إذا كان الطّلاق تابعا
و المرتضى أوقعه مجرّدا
و أجمعوا لا بدّ فيه من فدا
ممّا يصحّ ملكه للمسلم
مختارة معيّنا لم يبهم
و جاز أن يأخذ منها أزيدا
ممّا لها قد كان قبل أرفدا
و شرطه التّكليف و القصد إلى
إيقاعه طوعا و إلّا بطلا
و الشّرط فيها أن تكون طاهرا
إن كان داخلا بها أو حاضرا
و لم تكن قد حملت و كانا [٢]
بحيضها [٣] ملتحقا إمكانا
طهارة من الجماع خالية
و إنّها تخصّ [٤] بالكراهية
و إن تكن كراهة منفيّة
تبطل و لا يملك منها الفدية
و إنّه يحضره عدلان
مثل الطّلاق فهما سيّان [٥]
إن لم يكن مجرّدا عن شرط ما
لا يقتضيه عقده لا يلزما
و جاز أن ترجع في فديتها
ما دامت المرأة في عدّتها
ثمّ له الرّجوع في البضع إذا
ما رجعت في بذلها أو لا فلا
و ليس في العدّة إرث و الفدا
إن استحقّ قيل [٦] خلع فسدا
[١] م: نفقتها العادة كالعاديّه.
[٢] م: و لم تكن قد حضرت أو كانا.
[٣] م: محيضها.
[٤] ع: تحض. م: تحيظ.
[٥] م: شيئان.
[٦] كلتا النسختين: قبل.