الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١١٢
لكن لمستأجرها أن يرجعا
بأجرها على الذي قد منعا
لو خرّب الملك بلا تعدي
كان إليه الفسخ و ليردّ
مالكها بقيّة [١] الإجارة
أو أنّه يلزمه العمارة [٢]
[و القول قول منكر الإجارة
ما لم تقم بيّنة مختاره] [٣]
و قول مستأجرها في المال
قدرا و في التّفريط و الإهمال
و صحّة القول و قول المؤجر
في ردّه العين و قدر المؤجر
و كلّما أبطل حكم الأجر [٤]
فأجرة المثل على المستأجر
و صحّ أن يستأجر المشاع
و يضمن الجناية الصّنّاع
[القول في المزارعة و المساقاة]
القول في مباحث المزارعة
مع المساقاة و كلّ واقعة
بنفسها عقدان لازمان
ليسا بغير الفسخ يبطلان
فخمسة شرائط المزارعة [٥]
العقد [٦] و الفائدة المشاعة
و الأجل المعلوم و التّعيين
لحصّة و أرضها يكون
منتفعا [٧] بها و إن شاء زرع
بنفسه أو بسواه أو جمع
و ما يشأ من الزّروع يزرع
إلّا بشرط فيهما متّبع
و يلزم الخراج ربّ الأرض
ما لم يكن شرط بعكس يقتضي
و الخرص جائز بطرفين
مع اتّفاق المتعاقدين
بشرط أن يسلم [٨] ثمّ إن بطل
عقد فإنّ أجرة المثل بدل
[١] م: بقيمة.
[٢] م: ما لم تكن بيّنة مختاره.
[٣] ليس في م.
[٤] ع: الآخر.
[٥] ع: الزراعة.
[٦] ع: الفقد.
[٧] مشفعا.
[٨] م: يشرط.