الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٧٧
يوما و إن شاء بشيء صدّقا
فلفظها على الجميع صدّقا
و الحين نصف العام و الزّمان
خمسة أشهر له بيان
و إن يقل مالا كثيرا يلزم
عنه ثمانين من الدّراهم
و إن يكن نذر بكلّ ماله
و لم يطق قوّمه بحاله
و كلّما صدّق شيئا حسبه
حتّى يوفّي كلّما قد كتبه
و النّذر إن قيّد بالزمان
خصّ به كداك بالمكان
أو لا فلا و من لصوم قد نذر
يوما معيّنا فوافق السّفر
و الحيض و النّفاس أو عيدين
أفطر و ليقض سوى العيدين
كذا إذا عجز أن يصوما
أفطره و لم يكن مأثوما
[القول في العهد]
القول في العهد و ليس ينعقد
إلّا بلفظ و الذي فيه ورد
عاهدت أو علىّ عهد اللّه
إن كان ذا عليّ ذا للّه
و الحكم كاليمين ثمّ من جعل
فرسه [١] أو رقّه هديا حمل
ثمنه للبيت أو للمشهد
حسب ما سمّاه في التعهّد [٢]
يكون من إصلاحهنّ جار
و العون للحجّاج و الزّوّار
[القول في الكفّارات]
القول في كفّارة أقسامها
أربعة قد ذكرت أحكامها
أوّلها مرتّب و الثّاني
مخيّر و الثّالث الأمران
[١] م: قرينة.
[٢] م: التعمّد.