الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩٥
للموت من ردّته و توبته
لاغية و قسمت [١] تركته
و إن هو ارتدّ لغير فطره
فليستتب فالتّوب يمحو [٢] كفره
و إن أبى يقتل و أمّا العدّة
فكالطّلاق من أوان الرّدّة
و المال لا يقسم إلّا أن قتل
و إن يكرّر أربعا [٣] فالقتل حلّ
و حال ما ترتدّ أنثى حبست
و عند أوقات الصّلاة ضربت
و لو عن الفطرة كان كفرها
حتّى تتوب فيزول إصرها [٤]
لا يرث المرتدّ إلّا المسلم
و هو لكلّ كافر محرّم [٥]
لو لم يكن خلّف إلّا كافرا
كان التّراث للإمام صائرا
و هكذا المسلم لو مات و ما
له سوى المرتدّ منه حرما
و القتل إمّا أن يكون عمدا
ظلما و إمّا خطأ لا قصدا
فيمنع الأوّل بالإطلاق
و الثّاني من ديته لا الباقي
و يرث المقتول غير من قتل
و لو بعيدا منه أو به اتّصل
إن فقدوا فللإمام وجبا
و يرث الدّية من تقرّبا
بالأب و الذّكران و الإناث
و الزّوج و الزّوجة كالميراث
و في الذي بأمّه تقرّبا
قولان و المنع أراه أقربا
لو عدم الوارث للمقتول
عمدا بشرط الظّلم للقتيل
فللإمام القتل أو أخذ الدّية
و ما له في قولنا أن يعفيه
و حكمها كالتّركات تقضى
منها الدّيون و الوصايا تمضى
و ليس للدّيّان منع الوارث
للدّين من قبل الغريم العابث
الثّالث الرّقّ و ذاك مانع
في الطّرفين و هو إن يجامع
[١] م: قسمة.
[٢] م: يمحي.
[٣] م: و إن يكن عن رابع.
[٤] م: ضرها.
[٥] م: فليحرم.