الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١١٣
كذا إذا نكل عنها العامل
فهو بأجرة النّظير كافل
و كرّهت إجارة الأراضي
بالبرّ و الشّعير و هو ماضي
و أنّه مع حصّة مفترضة
مشترط لذهب أو فضّة
و الأرض إن تغرق [١] قبل القبض
تبطل و عند غرق [٢] في البعض
خيّر بين الفسخ و الإمضاء
كما لو أستأجر بالسّواء
و للمساقاة شروط ستّ
العقد بين أهله و الوقت
لمدّة معلومة مقررّة
مجوّز فيها حصول الثّمرة
بحصّة قد عيّنت مشاعة
على أصول يفرض انتفاعه
بثمراتها [٣] مع البقاء
ثوابت و ضبط سقي الماء [٤]
قبل و بعد في الظّهور ما احتمل
زيادة للثّمرات بالعمل
و يقتضي إطلاقه القياما
بكلّ ما زادت به تماما
و يلزم المالك بالجدار
و ناضح و بالخراج الجاري
فإن تكن باطلة للعامل
أجر للرّبّ جميع الحاصل
و كرّه ازدياد شرط الذّهب
أو فضّة و مع سلامة وجب
[القول في الجعالة]
القول في جعالة و العقد
شرط كأن يقول من يردّ
عبدي أو يفعل ممّا شرع
له كذا و لا قبول قد وضع
لفظا و إن جعله مجهولا
فأجرة المثل عدا ما قيلا
[١] م: تعرف.
[٢] م: عرف.
[٣] م: بثمن إرثا.
[٤] م: تواثب و سقى ضبط الماء.