الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٦٧
و جاز بعد الإذن بذل الرّقّ
و دونه يتبع بعد العتق
و إن فدت مسلمة خمرا فإن
أتبع بالطّلاق رجعيّا يكن
و إن تخالعا [١] على ألف و ما
بيّنها فباطل إذ أبهما
و إن يكن خلا فبانت خمرة
صحّ و يستحقّ خلا قدره
و إن يطلقها بفدية وقع
لكن يكون بائنا [٢] و ما خلع
و هو عقيب القول فورا [٣] فإذا
أخّر رجعيّا أتى و لا فدا
أمّا المبارأة فكالخلع و لا
فرق سوى إشراك كره حصلا
يقول بارأتك هند بكذا
فأنت طالق فبائن أتى
ما لم تعد في البذل في اعتدادها
و لا يكون فوق ما أفادها
[القول في الظّهار]
القول في الظّهار و التّحريم
فيه على فاعله معلوم
صورته أنت كظهر أمي
عليّ أو إحدى ذوات الحرم
و شرطه عدلان و التّكليف
و القصد و اختياره المعروف
و أن يكون واقعا في طهر
لا وطء فيه كالطّلاق يجري
و فيه في المتعة و الإماء
و قبل وطء و بشرط جاء
خلف [٤] و لا يقع في إضرار
و لا يمين و مع الإيثار
لوطئها يلزمه التّكفير
أي لا يطأ بدونها القدير
و إن يكن طلّق ثمّ راجعا
في عدّة كفّر ثمّ جامعا
[١] ع: يخالعها.
[٢] ع: نائبا.
[٣] ع: «البذل فور» بدل «القول فورا».
[٤] كلتا النسختين: جلف.