الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٦٥
و إن يكن أنثى فكلّ يوم
مدّ من الميراث دون الصّوم
و إن تمت أنثى قضى الولي [١]
لا كالّذي خرّجه التّقيّ [٢]
و إن يكن عليه شهران قضى
وليّه شهرا و باقيه قضى
عليه تصدّقه بالمدّ
عن كلّ يوم من تراث المرد [٣]
[القول في الاعتكاف]
القول في بيان الاعتكاف
اللّبث في المساجد الأشراف [٤]
بمكّة و مسجد النّبيّ
و مسجد الكوفة و البصريّ
عبادة و الشّرط فيه النّيّة
فصومه [٥] ثلاثة منويّة
فصاعدا و واجب و ندب
فالأوّل النّذر و شبه حسب [٦]
و النّدب ما تبرّع الإنسان
و لو مضى من صومه يومان
لوجب الثّالث و المقام
شرط كذا خروجه حرام
إلا لطاعة أو التّشييع
للأخ أو عيادة الموجوع
أو لصلاة الميت أو شهادة [٧]
يقيمها أو لاضطرار قاده
و معه لا يمشي تحت الظّلّ
و في سوى مكّة لا يصلّي
كذاك لا يجلس و ندبا يشترط
و معه يجوز أن لا يشترط [٨]
و تحرم المتعة [٩] بالنّساء
كالبيع طيب جدل مراء
يفسده ما يفسد الصّياما
و في الجماع [١٠] كفّر انتقاما
[١] م: فلا ولي.
[٢] في هامش ع: هو أبو الصلح.
[٣] ع: المودي.
[٤] ع: الشراف.
[٥] م: و كونه.
[٦] م: في هامش نسخة ع: كالعهد و اليمين.
[٧] م: لحاجة.
[٨] ع: لا يرتبط.
[٩] في هامش ع: المتعة و الاستمتاع واحد.
[١٠] م: الجميع.