الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٤٠
[ثانيها صلاة العيدين]
ثانيه الفرض صلاة العيدين
جماعة بشرط جمعة بين
طلوع شمس و زوال لو فقد
شرط فندب جامع أو منفرد [١]
لم تقض كيفيّتها في الأولى
من ركعتيها الحمد ثمّ الأعلى
ثمّ ائت بالتّكبير ثمّ قنتة
خمسا لخمس راكعا في السّتّة
و ائت بسجدتين و انهض و اشفعا
بالحمد و الشّمس و كبّر أربعا
و اقنت لهنّ مثلهنّ أربعا
و قيل فرض فلخمس فاركعا
و يستحبّ عندها الإصحار
و حافيا يخرج و الوقار
يطعم فطرأ قبله و أضحى
من بعده ممّا به قد ضحّى
و الأشبه استحباب تكبيرات
عقيب أربع من الصّلاة
من مغرب للفطر حتّى [٢] العيد
أضحى لخمس عشرة معدود
أوّلهنّ ظهر عيد بمنى
و غيرها عقيب عشر عيّنا [٣]
يكره من قبل و بعد النّفل
إلّا بمسجد النّبيّ قبل
و قيل تكبير الصّلاة الزّائد
فرضا و هكذا القنوت الوارد
و الخطبتان بعدها و السّفر [٤]
يكره قبل الشّمس بعد حضر [٥]
[ثالثها صلاة الآيات]
ثالثة الخسوف و الكسوف
زلزلة و ريحها المخوف
تشمل كلّ ركعة مرّتين
خمس ركوعات و سجدتين
[١] ع: «جامعا و منفرد» بدل «جامع أو منفرد».
[٢] م: ثم.
[٣] م: بمنى.
[٤] م: السفر و.
[٥] ع: حضروا م: حظروا.