الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٠٩
فالمشتري ما لم يكن تبرّعا
يلتزم المبتاع ذاك أجمعا
و ليس مضمونا على الدّلّال
إلّا مع التّفريط و الإهمال
إن تلف المبتاع و هو في يده
و هكذا إن لم يكن من جيّده
و القول قوله مع اليمين
في عدم التّفريط و التّهوين
إن عدمت بيّنة و القيم
لو ثبت التّفريط عند العدم
[القول في الشّفعة]
القول في الشّفعة كلّ مشترك
بين شريكين فباع ما ملك
بعضهما فللشّريك الشّفعة
إن جمع البيع شروط سبعة
صحّة قسمة و بيع ناقل
لا غيره ثمّ شياع حاصل
في الملك أو في الشّرب و الطّريق
و اثنان لا أزيد في التّحقيق
و أن يكون قادرا على الثّمن
و تطلب الشّفعة في الفور إذن
و لم يكن طالبها ذمّيّا
من مسلم و العكس قد تهيّأ
و صاحب الوقف إذا ما بيعا
طلق يجوز كونه شفيعا
و يأخذ الشّفيع [١] بالّذي وقع
عليه بيع و لو أنّه اقتنع [٢]
ببعضه و أبرأ المبتاعا
من بعضه فذاك لا يراعى [٣]
إن كان مثليّا فإن لم يكن
أخذه بقيمة للثّمن
إن ادّعى غيبة مال أخّرا
ثلاثة أو بعد مصر نظرا [٤]
قدر الوصول و ثلاثة أخر
ما لم يكن للمشتري فيه ضرر
و تثبت الشّفعة للغيّاب
و يطلبونها مع الإياب
[١] م: الثمن.
[٢] م: امتنع.
[٣] م: لا يباعا.
[٤] م: أنظرا.