الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩١
و إنّما يرث مع فقد الأوّل
فالعمّ وحده له المال كمل
كذاك لو كان عليه أزيدا
أو عمّة و عمّتين صاعدا
و في اجتماعهم فورث عمّه
من ماله مثلي [١] نصيب العمّة
فإن تفرّقوا فسهم الواحد
للأمّ سدس ثلث للزّائد
على سواء و لذي التّقرّب
بالأبوين ما بقي أو بأب
لو عدموا أمّا إذا ما وجدوا
يسقط من إلى أب يستند [٢]
و إن يكن فردا و إلّا اقتسما [٣]
لذكر مثل اثنتين [٤] أسهما
فالخال يحوي المال و الخالان
فصاعدا و خالة ثنتان
[فصاعدا و إن يكونوا اتّفقوا
فبالسّواء و إذا تفرّقوا
فالسّدس للمدلّي [٥] بأمّ واحدا
و الثلث لاثنين لها فصاعدا
على السّواء و بأبوين
باقي التراث واحدا و اثنين] [٦]
فصاعدا على السّواء و سقط
حينئذ من بأب يدني فقط
أما إذا ما عدم الذي اقترب [٧]
بالأبوين نابه [٨] المدني بأب
فإن يكن فارق عن أخوال
مع العمومة فثلث [٩] المال
للخال أو أكثر أنثى و ذكر
باقيه للأعمام [١٠] مثل ما ذكر
و إن يكن تفرّق فقد غبر
بيانه [١١] فقس عليه ما غبر
و الزّوج و الزّوجة يأخذان
سهمهما الأعلى بلا نقصان
و ثلث الأصل لذي التّقرب
بالأمّ و الباقي بأمّ و أب [١٢]
و يسقط المدلي إليه بالأب
حسب مع الحاوي كمال النّسب
[١] م: مثل.
[٢] م: يشتدّ.
[٣] م: أقسما.
[٤] ع: أنثيين.
[٥] أي: المتقرّب.
[٦] ليس في م.
[٧] م: تقرّب.
[٨] م: بأنّه. ع: بابه.
[٩] م: قبلت.
[١٠] م: الأعمال.
[١١] م: ببابه.
[١٢] م: بأبوين ما بقي أو بأب.