الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٣٣
لزمه الحقّ و إن لم يشهد
به كإقرار به مجرّد
و شرطه التّكليف في المقرّ
و إن يك المقرّ غير حرّ [١]
ألزم بعد العتق و المقرّ له
فشرطه أهليّة مكمّلة [٢]
و جاز إقرار امرئ للعبد [٣]
لكنّه يكون ملك السّيد [٤]
و جاز فسر ما به يقرّ
بكلّ ما يملك و هو نزر [٥]
و إن أبى التّفسير للإقرار
فالحبس و الضّيق للاستسفار [٦]
و إن يقل ألف له و درهم
يفسّر الألف فذاك مبهم
[و مائة و أربعون درهما
و كلّها دراهم قد علما] [٧]
و مائة و خمسة الدّراهم
كذا و فيه نظر للعالم
و العطف فيه واحد ثمّ إذا
قال كذا [شيئا] [٨] فعشرون كذا
إن جرّه فمائة أو كرّرا
كذا كذا شيئا فإحدى عشرا
و إن تكن معطوفة بالواو
إحدى و عشرون و ذي الفتاوى
مختصّة بعارف [٩] خبير
أو لا فمرجوع إلى التّفسير
و إن يقل قبضته مؤجّلا
أو من مبيع [١٠] لم يكن محلّلا
أو أنّه ثمن ما لم أقبض
فبالّذي قال عزيمة قضي
[مع اليمين و كذا إذا ادّعى
فيه الخيار فكذاك أجمعا] [١١]
و لازم ما بعد الاستثناء
متّصلا أو لا على السّواء
تسقط منه العين في المتّصل
و هكذا القيمة في المنفصل
[١] كلتا النسختين: حسر.
[٢] م: المقر له.
[٣] م: للمولى.
[٤] م: المولي.
[٥] أي: قليل.
[٦] م: للاستغفار.
[٧] ليس في م.
[٨] ليس في ع.
[٩] م: بعالم.
[١٠] م: جميع.
[١١] ليس في م.