الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٩٩
أو مشتر إن اشترى بأفضلا [١]
إن كان غير عادة و جهلا
خامسها البائع لم يقبض
ثمنه و العوض لم يقبض
و لم يكن قد شرط التّأخّرا
فإن مضت ثلاثة ما حضرا [٢]
بثمن للبائع الخيار
و منه لو صادفه البوار
و كلّما ليس له بقاء
يثبت حتّى يأتي المساء
سادسها خيار رؤية فمن
شرى بوصف لم يشاهده [٣] فإن
وجده أدون فالخيار
للمشتري و هكذا يختار [٤]
بائعه إن لم يكن رآه
و بان فوق ما به خلّاه [٥]
[سابعها خيار عيب يأتي [٦]
و يؤثر الخيار في الممات] [٧]
و كلّما يتلف قبل القبض
فهو من البائع حسب يمضي
و إن يعب خيّر مشتريه
ردّا و [٨] إمساكا بأرش فيه
[القول في خيار العيب]
القول في العيوب و هي كلّما
زاد عن المجرى الطّبيعي و ما
ينقص و البيع إذا ما أطلقا
فهو بصحّة كما لو نطقا
و إن بريء من مطلق العيب فلا
ضمان أولا فالخيار حصلا
في الرّدّ و الإمساك للمبتاع
بأرش عيب بان في المتاع [٩]
أمّا إذا تصرّف المبتاع
أو زاد عيبا عنده المتاع
فالأرش حسب و إذا قبل علم
بعيبه [١٠] فالأرش أيضا ما لزم
[١] م: ما فضلا.
[٢] م: فاحضرا.
[٣] م: يساعده.
[٤] م: الخيار.
[٥] ع: جلّاه.
[٦] يعني: و سيأتي.
[٧] ليس في م.
[٨] م: أو.
[٩] م: المبتاع.
[١٠] م: بعينه.