الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٩٧
[و جاز بيع حصّة مشاعة
معلومة النّسبة من جماعة] [١]
و جاز أن يندر [٢] للظروف
مقاربا [٣] لوزنها المعروف
و شرطه الرّؤية أو ذكر الصفة
تأتي عليه خبرة و معرفة
فإن يكن كوصفه و إلّا
يخيّر المبتاع إن أخلّا
و كلّما يعرف باختباره [٤]
يصحّ بالوصف بلا اعتباره
و إن يخالف فله الخيار
و إن يكن يفسده اختبار [٥]
جاز شراؤه فإن معيبا
بأنّ فيه أرشه [٦] وجوبا
و إن يكن ليس له إذا فسد
من قيمة أعاد ما كان نقد [٧]
و لم يجز بيع السّموك في الأجم
و هكذا اللّبن في ضرع الغنم
إلّا انضمام ما به يحلّ [٨]
و لا الذي يلقح هذا الفحل
و جاز بيع المسك في الفأر و لم [٩]
يفتق كذا الصّوف على ظهر الغنم
و الشّرط في الثّمن علم القدر
و الوصف بالنّظر أو بالذّكر
فامتنع الدّينار غير الدّرهم
إن كانت النّسبة لمّا تعلم
و قدرة التّسليم فالآبق لا
يباع إلّا بانضمام حللا
و الطّير في الجوّ و إن بيع [١٠] فسد
يضمنه قابضه لمن نقد [١١]
و هكذا صنعته أو صيغته [١٢]
إن كان بالوصفين زادت قيمته
فليرجع المبتاع بالزّيادة
و النّقص مضمونا إذا أعاده [١٣]
[١] ليس في م.
[٢] ع: تبدر. م: ينذر.
[٣] م: مقارنا.
[٤] ع: باختياره.
(٥- ع: اختيار.
[٦] الأرش: ما يستردّ من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب.
[٧] ع: نفد.
[٨] ع: إلّا مع انضمام ما يحلّ.
[٩] فأر المسك: وعاؤه الذي يجتمع فيه.
[١٠] ع: بيع.
[١١] م: فقيمة ناقصه لمن نفد.
[١٢] م: زراعته. ع: صيغته.
[١٣] ع: استعاده.