الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٩٦
و أن يعاني الكيل أو أن يزنا
مع أنّه ليس لذاك محسنا
و من على سوم أخيه دخلا
كذا لباد حاضر توكّلا
و كرّهوا تلقّي الرّكبان
و حدّ بالبريد و النّقصان
فيه الخيار مع غبن فاحش
لبائع كذاك بيع النّاجش
و النّجش أن يزاد في المتاع
تواطئا لغدر المبتاع
و الاحتكار الحبس للغلال [١]
أربعها قصدا للاستفضال
و السّمن و الملح مع التّعذّر
فليلزم البيع و لا يسعّر
[القول في عقد التجارة]
القول في العقد هو الإيجاب
ثمّ القبول ما به يجاب
كبعت و اشتريت إمّا صدرا
عن كامل أو مالك أو من جرى
مجراه حكما كأب و الجدّ له
أو حاكم أو الأمين استعمله
و هكذا الوكيل و الوصيّ
فستة [٢] كلّهم وليّ
و يقف العقود من سواهم
عمّن له الملك على قضاهم [٣]
فإن يضمّ العقد ملك البائع
و غيرهم صحّ بغير مانع
في ملكه دون الذي سواه
و خيّر المالك في أمضاه
فإن أبى المالك فلمبتاع
مخيّرا إذ قصده اجتماع
و الشرط كيل ما يكال وزن ما
يوزن عدّ ما يعدّ حتما [٤]
[١] م: للحلال.
[٢] ع: فسنّة.
[٣] م: أمضاهم.
[٤] م
فالشرط كيل حصة متاعه
معلومة النسبة من جماعه