الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٩٥
كذا الرّشا و من بيوت المال
يجوز أخذ الرّزق و الأموال
عن حكمهم و هكذا الأذان
و جاز ما يأخذه السّلطان
باسم الزّكاة أو بوجه القسمة
مع أنّه لا يستحقّ سهمه
و جاز ما يجيزه [١] الظّلوم [٢]
إلّا الذي اغتصابه معلوم
و كلّ من أوصى بدفع المال
إلى قبيل ليس بالحلال
إن عيّنوا نصيبه ما فضلا
أو لا فمثل بعضهم إن دخلا
[القول في آداب التّجارة]
القول في الآداب في التّجارة
و فقهها قد قدّموا اعتباره
ليعلم الصّحّة و الفسادا
في عقدها فيحذر الإفسادا
كذاك علم فقهها قد ندبا
ليسلم [٣] التّاجر من أخذ الرّبا
تسوية أقاله في الرّدّ
ثمّ الشّهادتان عند العقد
مكبّرا و الأخذ بالنّقصان
و عكسه الإعطاء بالرّجحان
و كرّه المدح لما يباع [٤]
كذلك الذّمّ لما يبتاع [٥]
و كتم عيب و على البيع [٦] القسم
و هكذا يكره بيع في الظّلم
و الرّبح في بيع ذوي الإيمان
و هكذا الموعود بالإحسان
و السّوم بين الفجر و الشّمس و أن
يسبق أهل السّوق و البيع لمن
كان من الأدنين و الأنكاد
أو من ذوي العاهات و الأكراد
و أن يحطّ بعد الاشتراء [٧]
و أن يزيد حالة النّداء
[١] ع: يخده.
[٢] م: المظلوم.
[٣] م: ليعلم.
[٤] م: يبتاع.
[٥] م: يباع.
[٦] م: العيب.
[٧] ع: الاستبراء.