الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٦٨
تطوّعا ندبا و لا ينوب
لا ينبغي لامرأة مندوب
إلّا بإذن الزّوج أمّا اللّازم
فلا و لا يشترط [١] المحارم
و الشّرط في النّائب عقل إسلام
و لم يكن عليه حجّ الإسلام
و جاز الصرورة [٢] النّيابة
و امرأة و من قضى فنابه
تبرّعا بغير أجر حيّ
أجزأه و بريء الوليّ
[القول في أنواع الحج]
القول في الأنواع و الأعداد
تمتّع قرانه إفراد
فصورة الأوّل إحرام من ال
ميقات و الطّواف سبعا و ليصل
من بعد ركعتين في مقام
إبراهيم و السّعي عقيبه يجب
بين الصّفا و مروة سبعا و إن
يختم بالتّقصير قد أحلّ من
عمرته و جدّد الإحراما
للحجّ من مكّة ثمّ اعتاما
عرفة لوقفة الوجوب
تاسع ذي الحجة للغروب
ثمّ يفيض منه يوم [٣] النّحر
يقف بالمشعر بعد الفجر
ثمّ إلى منى لرمي الجمرة
عقيبه بالذّبح حلق شعره
ثمّ إلى مكّة للطّواف
و السّعي ثمّ للنّسا طواف
و ركعتيه و منى فليحضرا
في ليلتي حادي و ثاني عشرا
يوميهما [٤] يرمي الحصا مكرّرا
على الثّلاث ثمّ إن تأخّرا
ثالث يوم أكمل الجمارا
و ذاك فرض من نأى الأديارا
عن مكّة و حدّه باثني عشر
ميلا فما زاد خلافا للآخر
[١] م: لا يلتزم.
[٢] كلتا النسختين: للضرورة.
[٣] ع: ليل.
[٤] ع: يومهما.