الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٦١
و قبلة و مكثها في الماء
و رخّص [١] الصّائم في أشياء
مضغ لعلك مصّ خاتم كذا
زقّ لطير ذوق مطعم إذا
لفظه و حرّم ابتلاعه
و جاز في الماء له استنقاعه
لا تجب الكفّارة المذكورة
إلّا لرمضان و المنذورة
إن عيّنت و في قضاء الشّهر
إن أفطر القاضي عقيب الظّهر
و الاعتكاف ثالثا أو نذرا
و جاز إفساد جهات أخرى
كمطلق النّذر قضاء الشّهر
قبل الزوال و صيام [٢] البرّ
كفّارة المعيّنين العتق
أو صوم شهرين و ليس فرق
أو طعم ستّين أتت مخيّرة
و في قضاء الشّهر طعم عشرة
فإن يكن لا يملك الطّعاما
صام بها ثلاثة أيّاما
فإن تكرر فطره يومين
تكرّر التّكفير مرّتين
يعزّر المفطر لا محلّلا
و من يكون مستحلّا قتلا
[القول في أقسام الصوم]
القول في الأقسام و هي أربعة
فرض كريه سنّة متّبعة [٣]
و الفرض في رمضان و الكفّارات
و في دم المتعة و المنذورات
و شبهها و في قضاء الفرض
كذلك اعتكافه في البعض
فرمضان أن يرى هلاله
أو مرّ ممّا [٤] قبله كماله
و هو ثلاثون أو العدلان
برؤية الهلال يشهدان
[١] هكذا في هامش ع (خ ل). و في كلا النسختين: رخصة.
[٢] م: «الصيام و قضاء» بدل «الزوال و صيام».
[٣] م: ممتنعة.
[٤] م: ما من.