الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٥١
[كتاب الزّكاة]
كتاب الزّكاة
[القول في زكاة المال]
[القول فيما يجب فيه الزكاة]
القول في الزكاة و هي قسمان
زكاة مال و زكاة أبدان
شرط الوجوب في زكاة المال
بلوغ حرّ خصّ بالكمال
له نصاب مالك التّصرّف
و يستحبّ للّذي يتجر في
مال الصّبيّ [١] أن يكن وليّا
إخراجها [٢] عنه كذا مليّا
و غائب المال إذا المرء سلب
تمكّنا منه ففيه لا يجب
و إن يغب عنه كذا أحقابا
زكاة حولا إن أتى استحبابا
و لا يزكّي الدّين ثمّ المقترض
إذا بقي حولا على من اقترض [٣]
و بهلال شهره الثّاني عشر
يلزم و الشّروط حولا تعتبر
و لم يجز للقادرين [٤] منعها
و قبل وقت لا يجوز دفعها
و إن يقدّمها ففرض يحتسب
إن بقي القابض أهلا و [٥] يجب
أو تستعاد و حرام نقلها
عن بلدة يوجد فيها أهلها
و يضمن النّاقل لا مع العدم
و نيّة الإخراج شرط يلتزم
أمّا الضّمان فله شرطان
تقدّم الإسلام و الإمكان
[١] ع: الصغير.
[٢] م: إخراجه.
[٣] ع: انقرض.
[٤] م: للحاضرين.
[٥] ع: أو.