الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٤٧
إدخال أنجاس و إخراج الحصا
منها فان يخرج [يعد] [١] فقد عصى
و كرّهوا العلوّ و التشريف [٢]
و البيع و الشّراء و التّحريف [٣]
[ثمّ المحاريب و الاستطراق
إقامة الحدود و البصاق] [٤]
و الشّعر و الصنعة و المنام
و من به الجنون و الأحكام
و سنّ تقديم اليمين داخلا
و الكنس [٥] و الدّعاء و يسرى قافلا
[القول صلاة الخوف]
القول في حكم صلاة الخوف
من العدا أو سبع أو سيف
مقصورة في حضر أو سفر
جماعة أو [٦] بانفراد النّفر
شروطها في المسلمين كثرة
بحيث يعلمون أنّ شطره
تقاوم العدوّ و الخصوم
لا قبلة [٧] فيحذر الهجوم [٨]
صلّى بالأولى ركعة و يقف
ثانية حتّى قضوا و انصرفوا
و جاءت الأخرى فصلّى الثّانية
يطيل في تشهّد للتّاليه
حتّى يتمّوا و به [٩] يسلّموا
و في الثّلاثية الأولى منهم
واحدة ثانية ثنتان
أو عكسها به روايتان
و يؤخذ السّلاح فرضا إلّا
أن يمنع الواجب من قد صلّى
و شدّة الخوف بحسب الإمكان
فواقفا أو ماشيا أو ركبان
[١] من ع.
[٢] م: الاشتراق.
[٣] م: «إقامة الحدود و البصاق».
[٤] من ع.
[٥] م: كالكنس.
[٦] م: و.
[٧] كلتا النسختين: «لا قبله». و «لا قبلة»، أي: خلاف جهة القبلة.
[٨] ع: المبغوم
[٩] ع: «و بهم». و إذا أخذنا بها فيجب أن يقال: «يسلم» بدل «يسلّموا»، أي: يسلّم بهم الإمام.