الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٣٩
[القول في بقيّة الصّلوات]
[أولها صلاة الجمعة]
القول في بقيّة الصّلاة
ضربان من فرض و مندوبات
فروضها أوّلهنّ الجمعة
ثنتان قد قاما مقام الأربعة
في وقتها مع الزّوال مهلة
حتّى يصير ظل كلّ مثله
و شرطها الإمام أو من نصبا
و عدّ خمسة و منهم حسبا
و الخطبتان حمد ذي الجلال
صلاته على النّبي و الآل
و الوعظ ثمّ سورة خفيفة
و كونها جماعة معروفه
و لا يكون ثمّ جمعتان
لدون فرسخ فيبطلان
فهي مع الشّروط فرض لازم
للحرّ ذي التّكليف و هو سالم
من العمى أو عرج أو كبر
كعجز [١] أو مرض أو سفر
مذكّر [٢] من بينهم و بينها
فويق [٣] فرسخين لا يغشونها
و إن تفت فصلّ ظهرا أصلها [٤]
و الخطبتان لزوال قبلها
ثمّ القيام للخطيب قد وجب
و كونه مطهّرا قد استحب
ملازما صلاته معتمدا
فيها على شيء [بليغا] [٥] ذا ردا
و ندب الإصغاء في السّماع
أذانه الثّاني من الإبداع
يحرم بيع بالنّداء [٦] و ينعقد
لو أمكنت في غيبة [٧] فليعتمد
جمعته [٨] ندبا و سنّ النّفل
عشرين ركعة كذاك الغسل
حلق و أخذ شارب و ظفر
طيب وقار و الدّعاء [٩] و الجهر
[١] ع: لعجزه.
[٢] ع: مذكرا.
[٣] ع: ذي.
[٤] م: «فضل ظهر فضلها» بدل «فصلّ ظهرا أصلها».
[٥] من م.
[٦] ع: بعد النداء.
[٧] ع: غيبته.
[٨] ع: جمعة.
[٩] ع: كالدعاء.