الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٣١
و ركعتا [١] الفجر عقيب الوتر
و فضلها [٢] بعد طلوع الفجر
فإن رأى بعد الصّباح شهره
زاحم إلّا أن تلوح الحمرة
و كلّ فرض جاز أن يبادره
ما لم يكن قد ضاق وقت الحاضرة
إن قضيت أو أدّيت و النّافلة
ما لم يكن أوقات فرض داخله
لا يبدأ النّفل طلوع الحام [٣]
و لا الغروب و مع القيام
حتّى [٤] تزول غير جمعة و لا
يعاقب الفجر بها و الأصلا [٥]
و الصّلوات [٦] أوّل الأوقات
أفضل إلّا في جهات تأتي
و لا يجوز أن يؤخّروها
عن وقتها و لا يقدّموها
[القول في القبلة]
القول في القبلة و هي الكعبة
لمن دنا و [٧] من نأى فالجهة
و من يكن في جوفها يصلّي
ما شاء من جدرانها يولّي
و فوق فليبرز و لو قليلا
من سطحها قدّامه و قيلا
مستلقيا و كلّ [٨] من يصلّون
في جهة فركنهم يؤلّون
علامة العراق فجر واري [٩]
محاذيا لمنكب اليسار [١٠]
و الشّفق اليمين و الشّمس على
حاجبه الأيمن [١١] للأنف تلا
و الجدي خلف المنكب اليمين
و مع فقد الظّنّ و اليقين
إذ [١٢] مع فقد هذه الحالات
صلّى الصّلاة أربع الجهات
في كلّ فرض مع الاختيار
و جهة ما عند الاضطرار
[١] م: ركعة.
[٢] م: فضلهما.
[٣] أي: الشمس.
[٤] ع: ليس.
[٥] يعني: العصر.
[٦] ع: الصلاة.
[٧] م: أو.
[٨] م: قيل.
[٩] ع: وار.
[١٠] ع: اليسار.
[١١] ع: اليمين.
[١٢] م: و.