الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٦
[القول في الأغسال المندوبة]
القول في مندوبة الأغسال [١]
كجمعة الفجر إلى الزّوال [٢]
أولى [٣] الصّيام النّصف سبع عشرة
إحدى و عشرين و تسع عشره
ثلاث [٤] عشرين و ليل الفطر
و يومي العيدين نصف شهر [٥]
من رجب ليلا و من شعبان
المبعث الغدير و الولدان
و الغسل للإحرام و الزّيارة
و غسل توبة و الاستخارة
و لقضا الكسوف إن أحلّا
عمدا مع احتراق قرص أصلا [٦]
و المسجدين الحرم المكّيّ
و كعبة مدينة النّبيّ
و لصلاة الحاجّ و المباهلة
عشرون غسلا و ثمان كامله
[القول في التّيمّم]
القول في معرفة التّيمّم
لعدم الماء أو التّألّم
كذا إذا خاف الظّمأ أو من حصل
به نجاسة و عنها ما فضل
أو ثمن يضرّه في الحال
لو لم يضرّ اشترى [٧] و هو غال
و يجب الطّلب حزنا سهما
و السّهل سهمين اشتراطا [٨] حتما
من أربع الجهات بالتّراب
جاز بجصّ نورة أو لاب [٩]
يكره بالسّباخ ثمّ الرّمل
و جاز في عدمها بالوحل
صورته ضرب يديه الأرضا
بنية و بعد ذاك نفضا
[١] في كلتي النسختين: الأنفال.
[٢] ع: «فلفجر للزوال» بدل «الفجر إلى الزوال».
[٣] ع: أول.
[٤] ع: ثالث.
[٥] ع: الشهر.
[٦] م: صلا.
[٧] ع: فاشتر.
[٨] ع: احتياطا.
[٩] أي: الحجر.