الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٣٠
و البعض بالنّسبة ثمّ الشّحمة
كثلث أذن و كذا في الخرمه [١]
و الشّفة النّصف و لو تنقّصت [٢]
فبالحساب قال لو تقلّصت [٣]
ديتها و يجب الثّلثان
إن عمّ الاسترخاء في اللّسان
في الطّفل أو من الصّحيح ديته
و البعض كانت بالحروف عبرته [٤]
عدّتها الثّمان مع عشرينا
بحسبها المال يقسّطونا
[و فيه في الأخرس ثلث ديته
و البعض بالحساب في مساحته] [٥]
إذا ادّعى الصّحيح أن قد ذهبا
منطقه أقسامه و وجبا [٦]
تصديقه و دية الأسنان
ديته عشرون مع ثمان
أمّا المقاديم فهنّ اثنا عشر
ثمّ المآخير بها ستّ عشر
لكنّ سنّ أوّل خمسونا
و الآخر الخمسة و العشرونا
و دية الزّائدة المنتزعة
كثلث الأصليّة المقتلعة
و ما لها مع انضمامها دية
إلّا إذا ما اختصّت النّزع هيه [٧]
[و في اسوداد السّنّ ثلثا ديته
كذا إذا انصدع دون سقطته] [٨]
و الأرش في سنّ الذي لم يثغر
إن نبتت أو لا فمثل المثغر
و دية في عنق قد كسرا
حتّى غدا الإنسان منه أصورا [٩]
كذاك لو جنى عليه ما منع
من ازدراد ثمّ أرش إن رجع
و دية إن ذهب اللحيان
عارية كالطّفل عن أسنان [١٠]
أو فاقد السّن و في الأسنان
[تجامع اللّحيين ديتان
[١] م: لثلث و هكذا في الحرمة.
[٢] م: و ما تنصّفت.
[٣] م: لو تعلّقت.
[٤] م: و البعض بالحساب في مساحته.
[٥] ليس في م.
[٦] ع: منطقه قسامة و ذهبا.
[٧] م: إلّا إذا الصدع دون سقطه.
[٨] ليس في م.
[٩] الأصور: المائل و المعوج.
[١٠] م
و دية إن ذهب الجنان
عادته كالطفل عن البيان