الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٢
و هي إذا قامت بذي الأوامر
صامت و صلّت [١] كسبيل الطّاهر
[القول في النّفاس]
القول في النّفاس و هو ما جرى
مع الولادة أو عقيبها نرى
أحكامه و هو كثير العدّ
كالحيض بل للنّزر ما من حدّ
[القول في غسل الأموات]
القول في التّغسيل [٢] للأموات
و الاحتضار أوّل الحالات
ففيه فرض واجب و ندب
فالواجب استقباله فحسب
معناه أن يلقى على قفاه
تواجه القبلة أخمصاه
و ندبة تلقينه الشّهادة
باللّه و النّبيّ ثمّ السّادة
أئمّة الهدى و كلمات الفرج
قراءة القرآن إسراج السّرج
تغميض عينيه و إطباق فمه
مدّ يديه و شياع مأتمه
و سرعة التّجهيز إن [٣] لم يشتبه
و كرّه الحائض أن تلمّ به
أو جنب و قال و المفيد
يكره فوق بطنه الحديد [٤]
و واجب الغسل ثلاثا [٥] سدر
كافوره ثمّ قراح [٦] طهر
و هو كغسل جنب تقدّما
إن خشي انتثار لحم يمّما
و النّدب كون غاسل يمينا
مستغفرا [٧] بالذّكر مستكينا
و غمز بطن الميّت غير الحامل
في الأوّلين قيل و الأنامل
[١] ع: صلّت و صامت.
[٢] م: التغسّل.
[٣] ع: ما.
[٤] م: جديد.
[٥] م: ثلاث.
[٦] م: بماء. القراح: الخالص الذي لم يمتزج بشيء.
[٧] م: مستغفر.