الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢١٠
في الحرّ و البرد الشّديدين و لا
أرض العدى و لا يقيموه على
ملتجىء إلى شريف الحرم
لكن عليه ضيّقوا في المطعم
و مشرب حتّى يقام الحدّ
و من زنا فيه به يحدّ
و من عليه الجلد و الرّجم معا
يبدأ بالجلد لكي يجتمعا
و يدفن المرجوم للرّجم إلى
حقويه صدرها فأمّا ولّى [١]
أعيد في الشّهود لا الإقرار
بشرط أن يصاب بالأحجار
و يبدأ الشّهود إذ يقام
رجما و في الإقرار فالإمام
و جلده مجرّدا أشدّه [٢]
و يتّقى [٣] الوجه و يضرب جسده [٤]
و إن تحدّ امرأة فلتقعد
مربوطة ثيابها [٥] و لتجلد
و من على الحرّة ينكح الأمة
و وطئها من قبل إذن المسلمة
فثمن حدّ و يزاد الزّاني
لشرف الزّمان و المكان
[القول في حد اللّواط]
القول في اللّواط و القيادة
و السّحق فاللّواط في الشّهادة
مثل الزّنا و يقتل الموقب أو
يرجم أو من شاهق له رموا
أو أحرقوه و الإمام جاز له
إحراقه لو بسواه قتله
و يستوي اللّياط بالأطفال
و بالمجانين و ذي الكمال [٦]
و لو عكسنا قتل العقال [٧]
و أدّب المجنون و الأطفال
و العبد إن لاط به مولاه
يقتل ما لم يدعّ الإكراه
[١] ع: و الا. م: و لا.
[٢] م: أشهده.
[٣] ع: يبقى.
[٤] ع: وحده.
[٥] م: مربطة بنانها.
[٦] ذوي الجهال.
[٧] م: الفعال.