الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩٩
و كونهم أو بعضهم ذا مال
و اشتبه الآخر و الأوالي [١]
و هل يخصّ دين هذا الحكم
أو مطلقا فيه خلاف جمّ
و مع تكامل الشّروط فليرث
كلّ من الآخر لا ممّا ورث
و قدّم الأضعف في الإرث كما
لو غرق ابن و أب قد عدما
ولده قبل [٢] أبيه فانتقل
إلى أب نصيبه ثمّ حصل
موت أبيه [٣] ثانيا فانتقلا
نصيبه من ماله لا ما تلا
و انتقل النّصيب من كلّ إلى
وارثه و الآخران [٤] مثلا
لواحد [٥] مال فماله انتقل
لوارث الآخر حسب إن حصل
و إن يمت من غير وارث رجع
ميراثه إلى الإمام المتّبع
[القول في ميراث المجوس]
القول في إرث المجوس بالنّسب
صحيحه و فاسد و بالسّبب
على خلاف فلو انّه ترك
أمّا هي الزّوجة فالإرث [٦] اشترك
و إن فرضنا فيهما ما يمنع
ورّث بالمانع لا ما يمنع [٧]
كالبنت و هي الأخت فالبنت فقط
إذا اعتبار الأخت مع بنت سقط
[١] م: بالأوّل.
[٢] م: بعد.
[٣] م: موته ابنه.
[٤] ع: الاخوان.
[٥] ع: أو أحد.
[٦] م: فالأب.
[٧] م: فالمنع.