الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩٦
حرّا يكون المال للحرّ فقد
و لو غدا الرّق قريبا أو بعد
و الرّقّ إن أعتق قبل قسمته
شارك أو حاز بحسب حالته [١]
و إن يكن وارثه فردا فلا
يعتدّ في [٢] الميراث عتق حصلا
إن لم يكن وارث ميت إلّا
رقّ سواه جاز جبر [٣] المولى
ليقبض القيمة ممّا خلّفا
للعتق ثمّ إرث ما تخلّفا
إن كانت القيمة فوق ما ترك
فليس بالواجب ثمّ أن يفك
و وارث المملوك مولاه إذا
قلنا بأنّ العبد مالك كذا
مدبّر مكاتب أمّ ولد
إلّا الذي أطلق إن كان نقد [٤]
[القول في مخارج السّهام]
القول في مخارج السّهام
و الضّرب و القسمة و الأحكام
فالنّصف من اثنين و الثّلثان
و الثّلث من ثلاثة سيّان
و الرّبع من أربعة و السّدس من
ستّ كذا الثّمان مخرج الثّمن
و إن يكن في الفرض ربع و سدس
فهو من اثني عشر ثمّ السّدس
و الثّمن من عشرين بعد أربعة
و ربّما ينكسر الفرض معه
فالوجه ضرب عدد منكسر
في أصل ذاك الفرض إن لم يظهر [٥]
[بينهما وفق كأبوين مع
خمس بنات فإذا الوفق جمع
فاضربه في عدد ذاك المنكسر
مثل البنات السّتّ مع قد ذكر] [٦]
و إن تكن قصرت الفريضة
بالزّوج أو بزوجة مفروضة
[١] م: عادته.
[٢] ع: يفيده.
[٣] ع: خير.
[٤] م: فقد.
[٥] م: مثل البنات الست مع من قد ذكر.
[٦] ليس في م.