الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩٣
و الأرض بل من قيمة الآلات
و الطّوب و الأشجار و النّخلات
أمّا الولاء فله أقسام
ثلاثة كلّ له أحكام
أوّلها العتق و كلّ معتق
فإنّه يرث مال المعتق
تبرّعا إلّا إذا تبرّأ
من الجريرة فذاك يبرأ
بشرط فقد نسب و تشرك
زوجته و الزّوج فيما يترك [١]
و إن يكن لمعتق تعدّد
تشاركوا و إن يمت فأجود
ترثه أولاده الذّكور
و أبواه فهو المشهور
و إن يكونوا فقدوا فالعصبة
و إن يكن أنثى فإنّ أقربه
للعصبات دون ولدها و لا
للقرب بالأمّ نصيب في الولا
و منعوا من بيعه و هبته
و شرطه في البيع عند صفقته
و ربّما انجرّ مثال الجرّ
في حملها معتقة بحرّ [٢]
أبوه رقّ فولاء الحمل
لمعتق الأمّ و عتق البعل
به إلى سيّده ينجرّ
ولاؤه فإن يمت فالأمر
فيه إلى عصبة المولى و لو
فقدن فالمولى لهم و إن نووا
فضامن و بعده الإمام
و ما لمولاها به إلمام
إن ترك اثنين [٣] و مات المعتق
ثمّ قضى ابن ثمّ مات المعتق
شارك الابن الحيّ في الميراث
من ترك الميت من الورّاث
ثان [٤] ولاء ضامن الجريرة
و من توالى كافلا شروره [٥]
مشترطا ولأوه عليه
مع فقد كلّ منتم إليه
بنسب أو معتق و يشترك
مع أحد الزوجين فيما قد ترك
[١] م: يشترك.
[٢] ع: فحر.
[٣] ع: ابنين.
[٤] م: صار.
[٥] م: و من تولّى كافرا شروره.