الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩٠
بعض يخصّ الأمّ و البعض الآباء
فساقط من بأب تقرّبا
و واحد الأمّ له السّدس و إن
زاد على الواحد فالثّلث إذن
يقسم في الذّكران و الإناث
سويّة و فاضل الميراث
لمن يضمّ الأبوين اثنين
فصاعدا للأخ كالثنتين [١]
[أو واحدا و هكذا لو انفرد
من قربه بالأب فردا أو عدد] [٢]
مع إخوة الأمّ و إن كان الأولى
للأب أنثى أو إناث جعلا
ما زاد أرباعا و أخماسا على
من بأب و من بأمّ وصلا
للزّوج و الزّوجة فيها الأعلى
و يدخل النّقص على من أدلى [٣]
بالأبوين أو أب و كلّ جد
أو جدّة ترثه إذا انفرد
و إن يذر جدّا و جدّة لأب
فذكر بالأنثيين يحتسب
و إن يكن قربهما بالأمّ
فالجدّ كالجدّة عند القسم
و إن يكونا متخالفين
و جدّ الأمّ واحدا و اثنين
فصاعدا ثلث و للّذي اتّصل
بالأب باقيه و في الزّوج دخل
نقص على من بأب تقرّب
و يمنع الأبعد فيه الأقرب
و إن يجامع إخوة أجداد
فالأخ كالجدّ كذا الأولاد
للأخ نسبة الجدود العالية
و جدّة لأخته [٤] مساويه
و ولد الإخوة إن عد منا
و الأخوات مثلهم يشركنا
أجداده ينوب من تقرّب
به على الكتاب [٥] إن كانوا لأب
و إن يكونوا قرّبوا بالأمّ
فرجل كامرأة في السّهم
ثالثة مرتبة الأعمام
و هم مع الأخوال في المقام
[١] م: كالبنتين.
[٢] ليس في م.
[٣] أي: تقرّب.
[٤] م: لإخوة.
[٥] أي: للذكر مثل خطّ الأنثيين. (النساء- ١١ و ١٧٦)