الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩
ثلاثة و الغسل مرّتين
و وضعه ألما [١] ظاهر اليدين
و هي على الباطن في أولاهما
ثانية بعكسه كلاهما
ثمّ الدّعاء ماسحا و يغسل
و كرّه استعانة تمندل [٢]
و حرّمت تولية و حضّرا
لمحدث [٣] من الكتاب سطرا
من علم الحدث ثمّ ما درى
هل بعده طهارة تطهّرا
و العكس لا أو شكّ في فعل على
حال الوضوء ماكثا ما انتقلا
أتى به و بالذي يتلوه
و بعد الانصراف صحّحوه
[القول في الأغسال الواجبة]
القول في الأغسال إن قسمته
فرض و نفل و الفروض ستّة
تفصيلها الغسل من الجنابة
و الحيض و النّفاس و استحاضة
و مسّ ميت بعد برد الميّت
و قبل تطهير و غسل الميّت
و يحصل الإجناب بالإنزال
و وطئها و لو مع الإكسال [٤]
و حدّه حشفة من ذكر
يدخلها في قبل أو دبر
و فرضه نيّته بالعين
و وقتها في الغسل لليدين [٥]
أو [٦] عند غسل الرّأس و استدامته
لحكمها و إن يعمّ جثّته [٧]
و هكذا تخليل ما ليس يصل
إلّا به [٨] كذاك ترتيب الغسل
الرّأس فاليمين ثمّ اليسرة [٩]
يسقط عنه بارتماس مرّة
[١] ع: الإناء.
[٢] م: تمتدل.
[٣] ع: لمجرم.
[٤] كلا النسختين: الاكسار.
[٥] ع: «للغسل في اليدين» بدل «في الغسل لليدين».
[٦] ع: و
[٧] م: جنابته.
[٨] أي: بالتخليل.
[٩] ع: البشرة.