الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٧٨
و الرّابع الجمع فأمّا الأوّل
ظهارهم أو خطأ من يقتل
عتق فإن عجز فالصّيام
تتابعا شهران و الإطعام
ستّين مسكينا إذا لم يقدر
ثالثها كفّارة للمفطر
بعد الزّوال في قضاء الشّهر
أي رمضان فطعام عشر
إن لم يطق على الطّعام صاما
تتابعا ثلاثة أيّاما
و قسمها الثّاني هو المخيّر
يلزم من في رمضان يفطر
يوما أو المعيّن المنذور
كذا خلاف العهد و النّذور
في مذهب فالعتق أو صيام
تتابعا شهرين أو إطعام
ستّين مسكينا و أمّا الأمران
جاء به كفّارة في الأيمان
خيّر بين العتق و الإطعام
عشرة أو كسوة الأقوام
و إن يكن يعجز فالصّيام
ثلاثة تتابع الأيّام
و مثله الإيلاء أمّا الجمع
ما فيه للخصال طرّا جمع
كالقتل ظلما قبل ذي الايمان
العتق و السّتون و الشّهران
و قيل فيمن ببراءة حلف
فكالظّهار فيمين إن ضعف
و جزّها الشّعر كرمضان
و نتفه و الخدش كالأيمان
كذاك شقّ الرّجل الثّوب على
ولده أو عرسه قد جعلا
و ناكح العدّة بالتّفريق
بأصوع خمس من الدّقيق
و من يكن عن العشاء ناما
حتّى تفوت في الغداة صاما
و عاجز عن صوم يوم نذرا
فذاك بالمدّين عنه كفّرا
و يجزي الآبق مع أمّ الولد [١]
و من يجد ثمنها فقد وجد
[١] م: و يجز الأب و عن أمّ الولد.