الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٧٦
و البعل [١] و الوالد حسب حلّها [٢]
إن كان في غير الفروض فعلها
و إنّما يلزم بالكفّارة
من خالف اليمين و هو تارة
بترك ما أوجبت اليمين
فعاله أو عكسه يكون
لا بالغموس ثمّ لا يجوز أن
يحلف إلّا عن يقين لا يظن
صورتها و اللّه أو باللّه
لأفعلنّ و كذا تاللّه
م [٣] اللّه أو لعمري [٤] ثمّ أقسم
إن كان باسم اللّه ثمّ يلزم
أو قرن الفعل بربّ المصحف
أمّا و حقّ اللّه فهو لا يفي
[القول في النّذر]
القول في النّذر و شرط العاقد
وقوعه من ذي اختيار قاصد
مكلّف و مسلم و الإذن من
مولى و زوج في سوى الفرض إذن
يكون برّا تارة و شكرا
و تارة تبرّعا و زجرا
و البرّ مثل إن رزقت ولدا
حيّا فللّه عليّ ما بدا [٥]
[و الشّكر مثل ذا المريض إن برا
غدا فللّه عليّ ما برا] [٦]
و الزّجر مثل إن فعلت محرما
بعد فللّه عليّ أو كما
[يقول إن لم أفعل الخير غدا
طوعا فللّه عليّ ذا و ذا] [٧]
إن قال للّه عليّ ذا و لم
يقرن بشرط متبرّع لزم
و النّذر فرض أن يكون طاعة
لعاقد النّذر [٨] له استطاعة
و إن يكن نذر طاعة و لم
يبيّنه فليصلّ أو يصم [٩]
[١] م: العبد.
[٢] ع: حملها.
[٣] يعني: أيم.
[٤] م: و اللّه و العمر اللّه.
[٥] م: يردا.
[٦] و ليس في م.
[٧] و ليس في م.
[٨] ع: لعاقل نذر.
[٩] ع:. و لم يبنه فليصل شيئا أو يصم.