الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٦٨
فإن يكن راجع بعد العدّة
أو بائنا فاستأنفا في المدّة
أو عن موت واحد أو ردّته
ففي الجميع سقطت كفّارته
و إن يطأ من قبل أن يكفّرا
لزمه في العمد أن يكرّرا [١]
[و كلّما كرّر وطئا كفّرا
و من يكن يعجز عنها استغفرا] [٢]
ثمّ إذا ترافعا فلينظرا
ثلاثة من الحضور أشهرا
و بعدها التّضييق للحكّام
عليه في الشّراب و الإطعام
حتّى يقوم الزّوج بالتّكفير
أو بطلاقها على التّخيير
و إن شراها تابعا ظهاره
ثمّ وطي بالملك لا كفّارة
[القول في الإيلاء]
القول في الإيلاء ليس ينعقد
إلّا إذا إضرارها به قصد
و شرطه اسم اللّه من مختار
مكلّف و القصد للإضرار
و العبد و المجبوب [٣] و الخصيّ
كالحرّ أو من خلقه سويّ
و خصّ بالدّائم و المدخول
بها و أن يطلق حين يؤلي
أو ما يزيد عن شهور أربعة
فإن رأت زوجته المرافعة
أنظره الحاكم بعد أشهرا
أربعة إن فاء ثمّ كفّرا
جاز و إلّا شدّد التّضييقا
في ذين أو أن ينجز التّطليقا
و كان رجعيّا و لو آلى إلى
وقت تقضّى أو وطي بعد فلا
كفّارة و لو أصابه زعم
فالقول فيها قوله مع القسم
[١] م: و من يكن عجز عنها الستغفرا.
[٢] ليس في م.
[٣] كلتا النسختين: المجنون.