الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٦
و إن ترد تطهيره فكرّ
يلقى عليه باتّصال طهر
ثالثة الآبار لا يؤثّر
فيها [١] إذا لاقت و ما يغيّر [٢]
و قيل بل ينجس باللّقاء
و أوجبوا نزح جميع الماء
للمسكر الفقاع و الإمناء
و هكذا ثلاثة الدّماء [٣]
و لبعير مات و الممتنعة
لها تراوح بنهار [٤] أربعة
و الكرّ للحمار أو كالبقرة
سبعين للإنسان ثمّ العذرة
خمسين إن ذابت دم إن كثرا [٥]
أو لم تذب [٦] عشرا كذا ان نزرا
سوى الثّلاثة و أربعينا
للهرّ شاة ثعلب أجزينا [٧]
فالكلب مثل ذاك في بول الرّجل
سبعا لطير و الصّبيّ أن يبل
و فأرة تفسّخت و انتفخت
كذا كلاب ولجت و خرجت
و جنب دخلها و اغتسل
و الذّرق من دجاجة خمس [٨] دلا
و الحيّة الثّلاث مثل الفار
و الدّلو للعصفور و الأنظار [٩]
كذاك في بول الرّضيع قد وجب
و الحقّ عندي أنّ ذاك مستحب
رابعة السّور [١٠] جميعا طاهر
لا الكلب و الخنزير ثمّ الكافر [١١]
و منه ما يصدق كالمضاف
سلبا كماء الورد و الخلاف [١٢]
ممتزجا كمرق أو معتصر
ينجس بالأخباث قلّ أو كثر
لا حدثا أو خبثا يطهّر
و رافع لأصغر مطهّر
و غاسل الأخباث غيّرته
أولا لا الاستنجاء [١٣] نجّسته
[١] ع: فيما.
[٢] ع: تغير.
[٣] يعني: دم الحيض و الاستحاضة و النفاس.
[٤] ع: نهارا.
[٥] أي: غير الدماء الثلاثة.
[٦] م: يذب.
[٧] ع: آجرينا.
[٨] م: سبع.
[٩] يعني: و نظائرها، أي: شبهها.
[١٠] السؤر: البقية من الشراب.
[١١] أي: إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر.
[١٢] الخلاف: الصفصاف.
[١٣] أي: عدا ماء الاستنجاء. و في م: أولى و للاستنجاء.