الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٥٨
و إن يسمّ مسلم خمرا بطل
نكاحه في مذهب و قيل بل
يصحّ و اللازم مهر المثل
مع الدّخول عملا بالنّقل
لو أنّه أمهرها مدبّرا
لكان للتدبير إبطالا طرا [١]
و لو جرى في العقد شرط لا يحل
فالعقد صحّ لكن الشّرط بطل
و يلزم الشّرط إذا المرء عقد
بشرط ترك نقلها من البلد
و القول في القدر المسّمى للرّجل
و لو له أنكر بعد ما دخل
فالوجه أن يلزم مهر المثل
و القول في الوقاع قول البعل
مع يمينه على إشكال
و الأب في التّزويج للأطفال
يضمن عن فقيرهم ما سمّى
أمّا الغنيّ يلزم المسمّى
و جاز أن يمتنع العرس إلى
قبض المسمّى إن يكن ما دخلا
[القول في القسم]
القول في القسم و من كان معه
دائمة فليلة [٢] من أربعة
و إن يكن للمرء زوجتان
فليلتان و له اثنان
ثمّ ثلاث لثلاث ثمّ له
واحدة و أربع مكمّلة
لأربع و ما له نصيب
إذ بينهن وقته محسوب
فإن تهبه زوجة تخيّرا
في حقّها يضعه حيث يرى
و إن تهب ليلتها ضرّتها
زاد على ليلتها هبتها
و الواجب المبيت و المضاجعة
حسب و لا يلزمه المواقعة
و من يكن يجمع بين حرّة
و أمة بالعقد خصّ الحرّة
[١] أي: طرأ.
[٢] كلتا النسختين: قليلة.