الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٥٥
و لو تزوّجت بعبد حرّة
عالمة لم تستحقّ مهره
و نسلها رقّ و لا عليمه
فنسلها حرّ بغير قيمه
و مهرها بعد دخول الرّقّ
عليه تقتضيه بعد العتق
لو سافح الحرّ أو العبد أمه
فولدت فهو لسيّد الأمة
و لو شرى من عرسه جزء بطل [١]
نكاحها و إن تحلّل لم تحل
في مذهب و أمة لو أعتقت
فإنّها في فسخ عقد خيّرت
و جاز جعل العتق مهرا للأمة
و لفظة العتق هي المقدّمة
أو لفظة العقد [٢] على القولين
و بيع أمّ ولد في الدّين
إن كان في ثمنها و ما ترك
شيئا سواها بتّة لمّا هلك
و في سواه لاتباع و الولد
حيّ فإن مات فمن شاء اعتمد
و إن يمت سيّدها تحرّرت
في الحال من نصيب من قد ولدت
في العجز تسعى ثمّ ذات البعل
تباع للمبتاع حال النّقل
فسخ النّكاح و لمولى العبد
و هكذا العبد عقيب العقد
فإن بغى [٣] سيّدها فسخا و لا
دخول فالمهر إذا قد بطلا
و إن يجز قبل الدّخول ملكه
و بعده لبائع لن يشركه
ثمّ طلاق العبد في يديه
و إن هما لسيّد إليه
فسخ و لا يحلّ للمولى إذا
زوّجها وطء و لا لمس كذا
نظرها بشهوة ما دامت
في عقده حتّى ترى قد بانت
و ليس للشّريك وطء المشترك
منهنّ بالملك إذا البعض ملك
و لا يطأ أمته شاريها
حتى بما قلناه يستبرئها
أمّا الذي يعتق أو بالمهر
يطأها ما احتاج أن يستبرئ
[١] م: و لو شرا عن ستة حرّ بطل.
[٢] م: العتق.
[٣] م: نفا.