الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٥٤
و في فساد عقد ما قد [١] دخلت
لا مهر لكن بعده لو جهلت
و يلحق الحمل [٢] به و إن عزل
و لو نفاه فاللّعان قد بطل
كذا الطّلاق و اللّعان قد سقط [٣]
ظهارها ميراثها و لو شرط
تعتدّ حيضتين من بعد الأجل
أو خمسة و أربعين إن بطل
و إن يمت عنها فكالدّوام
في الأشهر الأربع و الأيّام
[القول في نكاح العبيد و الإماء]
القول في نكاح رقّ إن حصل
منه بلا رضا مواليه بطل
و إن يكن عبد لعقد أسلفا
من غير إذن فعليه وقفا
و يلزم الصّداق مولى العبد
و النّفقات إذنا في العقد
و يثبت المهر لمولى زوجته
و يستقرّ بدخول أمته
لو لم يكونا أذنا فالولد
بينهما و إن يكن منفرد
بعضهما بالإذن فالمولود
يملكه من إذنه مفقود
إن كان حرّا أحد الزّوجين لم
يرقّ إلّا بعد شرط يلتزم
و إن يكن حرّ تزوّج الأمة
بغير إذن ربّها قد علمه
فهو زنا ثمّ عليه الحد
و يسترقّ للمواليّ الولد
و جاهلا لا حدّ و المهر فقط
و قيمة الولد إن حيّا سقط
و هكذا إن ادّعت حرّيّة
و الأب فرض فكّه الذّرّيّة
و يلزم المولى لهم أن يدفعا
إلى أبيهم و مع العجز سعى
في قيمة و ما عليهم مهر
إلّا مع الدّخول يستقر
[١] م: ممن.
[٢] م: الولد.
[٣] م: بطل.