الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٤٥
تصحّ بالثّلث فما دون و إن
زادت مضى إن وارث فيه أذن
و إن أجاز البعض دون البعض
فذاك في حقّ المجيز يمضي
و لو أجازوا في حياته لزم
و ملكها بعد القبول و العدم [١]
و واجب من أصله يقدم
و النّدب من ثلثه [٢] يسلّم
مرتّبا ترتيبها فإن جمع
و قصّر الثّلث لساووه جمع
و الجزء سبع المال و السّهم الثمن
و الشيء سدس و إذا أوصى بأن
يعطى فلان سهم وارث فإن
زاد على الثّلث فمن ثلث قرن
و إن وفى أو هم أجازوا جعلا
كواحد [٣] و إن يقل كابني و لا
سواه [٤] و النّصف إذا أجازا
أو لا [٥] فللثّلث حسب جازا
كذا إذا كان له ابنان و لا
فرق أجازا قوله أو نكلا [٦]
و إن يقل كوارث و اختلفوا
فكالأقل حسب ما لم يعرفوا
تعيينه الأكثر ثمّ لو جهل
وجها من الوجوه ميراثا جعل
و إن تضاددت فبالأخير
أو لا فكلّا و مع القصور
في الثّلث فالتّرتيب كالأوالي
و تثبت الوصاة في الأموال
بشاهدين أو [٧] بعدل واحد
مع امرأتين أو [٨] يمين الزّائد
أو أربع في الرّبع تجزي الواحدة
و النّصف باثنان و أمّا الشّاهدة
على ولاية فتلك اثنان
من الرّجال لا من النّسوان
لو أعتق العبد و لا سواه
ثلث و شقصا [٩] و له مثلاه
فالكلّ و العبيد لا شيء له
سواهم فثلث خصّ له
[١] أي: الموت.
[٢] ع: ثلاثة.
[٣] أي: جعل الموصي له كأحدهم.
[٤] م: شراه.
[٥] أي: بدون إجازة.
[٦] م: يكملا.
[٧] م: و.
[٨] م: و.
[٩] الشّقص: القطعة. و المراد: و لو أعتق بعض العبد.