الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٤٤
يصحّ بالحمل و يستحبّ
لمن له في الانتساب قرب
و لو يكون وارثا و يبطل
إن فسق الوصيّ عنه يعزل
صحّت إلى المرأة [١] و الصّبيّ
مع كامل و رقّ أجنبيّ
بإذن مولاه و يمضي الكامل
أمورها حتّى البلوغ حاصل
ثمّ يصيران شريكان و لا
ينقض من سائغها ما فضلا
و لو إلى الكافر أوصى كافر
صحّ [٢] و لا يضمن إلّا [٣] الجائر
فيها أو الذي بها قد فرطا
و لو إلى اثنين فأمّا شرطا
للاجتماع فيهما أو أطلقا
فواجب في دينه يتّفقا
و يجبر الحاكم إن أباه
و جاز الاستبدال [٤] أن عصاه
و إن يكن بعضهما ذا عجز
ضمّ إليه حاكم من يجزي
أمّا إذا شرط الانفراد
تصرّفا خدنين [٥] أو فرادا
و جاز الاقتسام [٦] ثمّ الرّد
إن بلغ الوصيّ حيّا بعد
صحّ و إلّا لا و لو خان انفصل [٧]
و عيّن الحاكم غيره بدل
و جاز قبض دينه وصيّا
و الاقتراض [٨] إن يكن مليّا
و جاز أن يأخذ أجر مثله
مع حاجة لمنعه [٩] من شغله
و جاز أن يوصي مع الإذن و أن
يقوّم الشيء عليه بالثّمن
و كلّما أذن فيه الموصي
فليقتصر عليه بالتّخصيص
و كلّ من ليس له وصيّ
فحاكم الشّرع له وليّ [١٠]
[١] م: صحة للمرأة.
[٢] ع: صحّت.
[٣] ع: وليّ.
[٤] م: الاستدلال.
[٥] الخدن: الصديق. و المراد: أنّه يكونا مجتمعين. و في م: حدين.
[٦] ع: الاقتسام. م: الأقسام.
[٧] م: حان الفضل.
[٨] م: الاقتصاص. ع: الافتراض.
[٩] م: يمنعه.
[١٠] في نسخة م تقديم و تأخير في البيتين الأخيرين.