الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٣٦
جائزة من طرفيها إن عزل
و علم العزل ففعله بطل
تبطل بالإغماء و الجنون
و تلف المقصود و المنون
تصحّ ما لم يقصد المباشرة
و أن يكون عنه حسب صادرة
و يقف الوكيل عند الحدّ
في غير سوق فله التّعدي
و يقتضي إطلاقها الحلولا
في البيع حتّى يذكر التّأجيلا
بثمن المثل و نقد البلد
و الابتياع للصّحيح الجيّد
كذاك تسليم المبيع تابعا [١]
لثمن عند الشّراء دافعا [٢]
و الرّدّ بالعيب و ليس يقتضي
توكيله محاكما أن يقبضا [٣]
لو علم [٤] التّصرّف المختارا
صحّ صلاحا عامد الإقرارا
شرطهما أهليّة التّفرّد
حرّ [٥] و شرط العبد إذن السّيّد
و جاز للحاكم أن يوكّلا
عن أبله و عن سفيه حصلا
و يستحبّ لذوي التّجمّل [٦]
و منع الذّمّيّ من توكّل
على غريم مسلم لذمّي
أو مسلم يخلف أهل العلم
لا يضمن الوكيل شيئا إلّا
مع التّعدّي و هو ليس عزلا
و القول قوله بشرط الحلف
إن عدمت شهوده [٧] في التّلف
و العزل و العلم به و التّلف
أيضا مع اليمين و التّصرّف
و الرّدّ قولان أصحهما [٨] له
و القول قول منكر الوكالة
لو ادّعى الوكيل أن قد أذنا
في بيعه بثمن معيّنا
فقول ربّ المال ثمّ أرجعت
إن وجدت و المثل لو تعذّرت
[١] م: بايعا.
[٢] م: رافعا.
[٣] م: يقتضي. ع: يقتضا.
[٤] م: عمّم.
[٥] ع: «حرا» و يمكن أن تكون هي الصحيح بتقدير: و أن يكون حرا.
[٦] يعني: أهل المروءات.
[٧] م: شروطه.
[٨] ع: أصحّها.