الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٢٧
لو أنّه ضمّهما في عقد
لزمه في ملكه لا الضّدّ
لزومه من جهة الرّاهن لا
مرتهن و حملها لن يدخلا
في رهن أم كان قبل أو طرأ
و نفعه لربّه موفّرا
و رهن دين إن قضي لا يلزم
على سواه بل له يسلّم
أمّا لو استدان بعد ما رهن
و قال ذا عليهما صحّ إذن
و للوليّ رهن مال الطّفل
و حبسه [١] حسب صلاح الكلّ
و ليس للرّاهن أو للمرتهن
تصرّف إلّا إذا كان أذن
و إن يكن وكيله لا ينعزل
ما دام حيّا و إذا أوصى اتّصل
تسلطه و تورث الرّهانة
و لا ضمان فهو كالأمانة
إلّا بتفريط ففيه المثل
إن كان مثليّا و ما لا مثل
له ففيه قيمة يوم رهن
و القول في قيمته للمرتهن
و عدم التّفريط مع يمينه
و القول للرّاهن في ديونه
مرتهن أولى من الدّيان
يقبض ماله من الرّهان
فإن بقي من دينه شيء ضرب
به مع الدّيّان شيء بالنّسب
و فضلة الرّهن كباقي التّركة
مع الدّيون كلّها مشتركة
كذا إذا كان له دين بلا
رهن يساوي غيره فيما تلا
و لو به تصرّف المرتهن
كان عليه أجرة و يضمن
و لو بإذن ربّه قبل الأجل
بيع مضى و قبله [٢] حتّى يحل
و إن يخف من وارث جحودا
و لم يجد بيّنة [٣] شهودا
جاز اقتطاع [٤] الدّين من تحت يده
من رهنه [٥] لا مع وجود شهده
[١] ع: شبهه.
[٢] م: قبضه.
[٣] ع: بدينه.
[٤] م: اقتناع.
[٥] م: رتقه.