الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٢٢
[القول في إحياء الموات]
القول في الإحياء للموات [١]
عبرته المعروف في العادات
و ليس في ملك امرئ تصرّف
لغيره إلّا بإذن يعرف [٢]
كذاك ما فيه صلاح يعتبر
مثل الطّريق و المراح و النّهر
و الحدّ في طريقه للشّرع [٣]
من المباح قدر سبع أذرع
مع شحّهم ثمّ حريم البئر
للمعطن أربعون في التّقدير
ثمّ حريم ناضح ستّونا
ثمّ بألف حدّدوا العيونا
[في رخوة و شطرها [٤] في الصّلب
و يحبس النّهران [٥] حتّى الكعب] [٦]
في النّخل للأعلى [٧] و في الأدنى [٨] إلى
شراكة [٩] كذا الزّروع جعلا
و جاز في ملكك [١٠] أن تحمي الكلا
و للإمام مطلقا أن يحتلا
و لا يحوّل نهره عن الرّحا
إلّا إذا تراضيا و اصطلحا
يكره بيع الماء في الأنهار
و القنوات ليس في الآبار
و جاز إخراجك في المرفوعة
أجنحة بالإذن و المشروعة
فيها يجوز مطلقا ما لم يضر
ذلك بالمشروع بالّذي يمر
كذاك فتح الباب ثمّ يشترك
أوّلها و آخر فيما سلك
إلى حدود أوّل الأبواب
في الشّارع المرفوع لا المنتاب
و بعده لصاحب الأخير
إلى حدود بابه المأثور
[١] ع: للأموات.
[٢] م: تعرف.
[٣] ع: منتزع.
[٤] يعني: شطر الرخوة: أي: خمسمائة، و في النسخة (ع) شرطها.
[٥] في متن التبصرة: «و يحبس النهر» و هنا «النهران». فأمّا ما جيء بالألف و النون متكملة.
الوزن، أو أنّ في النسخة قد استبدل الالف و النون ب «حتى» لأنّها كتبت فوقها.
[٦] ليس في م.
[٧] م: للأدنى.
[٨] م: الأعلى.
[٩] ع: شراكة.
[١٠] م: ملك.