الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١١٨
مع يمينه و قول المالك
في الدّين لا وديعة في الهالك [١]
[القول في العاريّة]
القول في مباحث العاريّة
و كلّ عين هي في الملكيّة
يصحّ الانتفاع و هي باقية
بها يجوز أن تكون عارية
إن صدرت عن جائز التّصرّف
فلم تكن مضمونة في التّلف
ما لم يشارطه على الضّمان
أو كانت العين من الأثمان
أو التّعدي و له أن ينتفع
عادتها بذاك حسب يقتنع
و لا يضرّ النّقص [٢] في استعمالها
بالإذن لو أدّى اختلالها [٣]
و إن يكن من غاصب لها ضمن
و يرجع الجاهل بالّذي يزن [٤]
على المعير [٥] و إذا ما اختلفا
في حفظها [٦] و قيمة إن تلفا
فالقول قول المستعير إن حلف
و ربّها في ردّها كما سلف
و جاز أن يعار [٧] رهن قد حصل
و يطلب الفكّ إذا حلّ الأجل
[القول في اللقطة]
القول في لقطة و يشترط
في لاقط الصّبيّ إذ له التقط
إسلامه و العقل و البلوغ
و إن يكن رقّا فلا يسوغ
إلّا إذا أجاز مولاه فإن
يوجد بدار الحرب و الكفر فقن [٨]
وارثه الإمام و هو العاقلة
إن كانت الورّاث غير حاصله
[١] م: المالك.
[٢] م: البعض.
[٣] م: اختلافها.
[٤] م: نون.
[٥] المقر.
[٦] حقّها.
[٧] م: يعاد.
[٨] أي: عبد.