الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١١٤
في آبق أو جمل إن رجعة
في المصر دينار و إلّا أربعة [١]
و تسقط الأجرة لو تبرّعا
بنفسه أو جاعلا [٢] لمن سعى
و الأجنبيّ إن يفد [٣] بالجعل
تبرّعا يلزمه عند الفعل [٤]
و يستحقّ الجعل بالقبض و لا
يجوز للجاعل فيما جعلا
فسخ إذا تلبّس المجعول له
إلّا ببذل [٥] أجرما [٦] قد عمله
و إن تكن جعالة تعقّبت
أخرى فيلزم الّتي تأخّرت
[لو جاء كلّ منهما بالفعل
مكمّلا حصصه بجعل] [٧]
و إن أتى كلّ ببعض الفعل
و أكملا اقتسما للجعل
لو قال من مسافة فأحضره
من دونها فبالحساب حرّره
و القول في الجعل و ما قد جعلا
فيه و في السّعي و ما قد حصلا
لمالك فالحكم بالأقلّ
ممّا ادّعى السّاعي فأجر المثل
[القول في السّبق و الرّماية]
القول في السّبق و في الرّماية
لا بدّ من مسافة و غاية
تصحّ بالسّهام و الحراب
و في السّيوف خمسة الدّواب
الخيل و الحمير و البغال
و هكذا في الفيل و الجمال
و جاز في العوض و هو السّبق
لخطر يملكه من يسبق [٨]
عينا و دينا بذله من واحد
من المخاطرين أو من زائد
أو بيت مال و كذا لو جعلا
لمن غدا بينهما محلّلا
[١] إذا كانا خارج المصر.
[٢] م: جاهلا.
[٣] ع: دفعه.
[٤] ع: العقل.
[٥] كلتا النسختين: ببدل.
[٦] م: أجرها.
[٧] ليس في م.
[٨] ع: يسق. م: قد سبق.